المادة 5

في أحوال الزواج تسري أحكام هذا القانون على الزوج غير الإنجيلي أو الزوجة غير الإنجيلية إذا كان قد جرى عقد زواجهما في الكنيسة الإنجيلية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *