المادة 14

يشترط في الخطبة (أ) أن يكون الخاطب عاقلاً مستكملاً الشروط التي تؤهله للزواج بموجب هذا القانون(ب) أن لا يكون سن الخاطب أقل من سبع عشرة سنة إذا كان ذكراً أو خمس عشرة سنة إذا كان أنثى

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *