المادة 19

إذا ظهر سبب من أحد الخطيبين يدعو إلى فسخ الخطبة أو نكل أحدهما عنها بدون سبب قانوني توجب عليه أن يعيد للآخر كل ما يكون قد تقبله منه ويضيع عليه كل ما يكون قد قدمه له من عربون أو مهر أو هدايا حين الخطبة أو أثناءها وعلاوة على ذلك فللمحكمة أن تحكم على الخطيب المسبب أو الناكل بدون سبب قانوني بالتعويض بحسب مقتضى الحال وليس لصاحب حق المطالبة بالتعويض أن يحول حقه هذا بأية طريقة لشخص آخر ولكن يحق لورثته من بعده المطالبة بذلك الحق إذا اعترف به الخطيب المسبب أو الناكل بدون سبب قانوني أو المتابعة بالمطالبة به إذا كانت دعوى المطالبة قد رفعت إلى المحكمة قبل وفاة صاحبها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *