Call us now:
المادة 20
بعد سنة من تاريخ فسخ الخطبة بالوفاة أو سبب آخر يسقط كل حق للخطيبين أو لمن يقوم مقامهما في الإدعاء فيما يتعلق بالخطبة المفسوخة
بعد سنة من تاريخ فسخ الخطبة بالوفاة أو سبب آخر يسقط كل حق للخطيبين أو لمن يقوم مقامهما في الإدعاء فيما يتعلق بالخطبة المفسوخة