المادة 20

بعد سنة من تاريخ فسخ الخطبة بالوفاة أو سبب آخر يسقط كل حق للخطيبين أو لمن يقوم مقامهما في الإدعاء فيما يتعلق بالخطبة المفسوخة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *