Call us now:
المادة 23
يشرط في عقد الزواج (أ) أن يكون المتعاقدان عاقلين مستكملي القوى التي تمكنها من إتمام الإقتران الطبيعي(ب) أن يكون المتعاقدان سالمين من الأمراض التناسلية ومن داء السل والأمراض العقلية الغير قابلة للشفاء ويدخل في الأمراض العقلية التعرض للأمراض العقلية بالوراثة بالذات أو في النسل(ج) أن يكون المتعاقدان بالغين سن الزواج القانوني وهو ثمان عشر سنة للذكر وست عشرة سنة للأنثى(د) أن لا يكون بين المتعاقدين صلة وصاية أو ولاية جار حكمها أو صلة قربى تمنع اقترانهما بموجب هذا القانون أو صلة تبن جار حكمها(ه-) أن لا يكون أحد المتعاقدين أو كلاهما مرتبطاً بزواج سابق(و) أن يكون كلا المتعاقدين مسيحيين واحدهما على الأقل إنجيلياً