المادة 25

لا يحق لطالب الزواج أن يتزوج-(أ) جدته(ب) حماته(ج) عمته(د) خالته(ه-) شقيقته(و) زوجة جده(ز) زوجة أبيه(ح) زوجة عمه(ط) زوجة خاله(ي) كنته(ك) بنت أمه(ل) بنت أبيه(م) بنت أخته(ن) بنت أخيه(س) بنته(ع) بنت ابنه(ف) بنت زوجته(ص) بنت بنته(ق) من بينه وبينها صلة وصاية أو ولاية أو تبن جار حكمهما

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *