Call us now:
المادة 26
لا يحق لطالبة الزواج أن تتزوج-(أ) جدها(ب) حماها(ج) عمها(د) خالها(ه-) شقيقها(و) زوج جدتها(ز) زوج أمها(ح) زوج عمتها(ط) زوج خالتها(ي) زوج ابنتها(ك) أخاها من أبيها(ل) أخاها من أمها(م) ابن أخيها(ن) ابن أختها(س) ابنها(ع) ابن ابنها(ف) ابن ابنتها(ص) ابن زوجها(ق) من بينها وبينه صلة وصاية أو ولاية أو تبن جار حكمها