المادة 29

بعد إتمام عقد الزواج وإفهام المتعاقدين مآله جيداً ينظم محضر يذكر فيه اسم وشهرة المتعاقدين وسنهما ومذهبهما وتابعيتهما واسم وشهرة والديهما ومحل إقامة المتعاقدين واسم وشهرة شاهديهما أو شهودهما واسم وشهرة القسيس الذي يتم العقد عن يده وتصريح واضع بأن المتعاقدين يعتبران المحاكم المذهبية التي تنتمي إليها الكنيسة التي زوجتهما مرجعهما في أحكام أحوالهما الشخصية وأحكام أحوال أولادهما إلى أن يخرجوا عن ولايتهما ويخضعان لأحكام تلك المحاكم بموجب هذا القانون وأنهما يتعهدان بتربية أولادهما بموجب تعاليم الكنيسة التي زوجتهما ويوقع المحضر المتعاقدان والقسيس والشاهدان أو الشهود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *