Call us now:
المادة 32
الزواج يوجب على الزوجة اتخاذ اسم عائلة زوجها وإطاعته في الأمور المباحة والإقامة في المسكن الشرعي الذي يختاره ما لم يكن لها عذر مشروع تفصل المحكمة في صحته
الزواج يوجب على الزوجة اتخاذ اسم عائلة زوجها وإطاعته في الأمور المباحة والإقامة في المسكن الشرعي الذي يختاره ما لم يكن لها عذر مشروع تفصل المحكمة في صحته