المادة 35

يكون الزواج باطلاً(أ) إذا كان عقد الزواج قد جرى في حال ارتباط أحد المتعاقدين بزواج آخر جار حكمه(ب) إذا كان بين المتعاقدين صلة قربى تمنع زواجهما بموجب هذا القانون

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *