المادة 37

إذا حكمت المحكمة ببطلان الزواج تبطل الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين كما هي مبينة في هذا القانون على أن للمحكمة أن تحكم على الفريق المسبب لبطلان الزواج بتعويض إلى الفريق الآخر لقاء ما يكون قد أصابه من الأضرار

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *