Call us now:
المادة 40
يفسخ الزواج بطلب أحد الزوجين وبحكم من المحكمة(أ) إذا جن أحد الزوجين جنوناً مطبقاً لا يمكن شفاؤه بشهادة الأطباء الإختصاصين الذين تعينهم المحكمة على أن يحكم للمريض على الصحيح بالإعالة إذا رأت المحكمة موجباً لذلك(ب) إذا ثبت بحكم المحاكم الجزائية أن أحد الزوجين حاول قتل الآخر(ج) إذا اعتنق الزوج الآخر ديناً غير الدين المسيحي(د) إذا غاب أحد الزوجين ولم يمكن معرفة محل وجوده بعد أن يمر على غيابه خمسة سنوات على الأقل وبعد أن يثبت ذلك للمحكمة إلا في ظروف استثنائية قاهرة(ه-) إذا رفض أحد الزوجين مساكنة الآخر بدون سبب قانوني معقول مدة خمس سنوات بدون انقطاع بعد أن تبذل المحكمة جهدها بإقناعه بالرجوع إلى العلاقة الزوجية بطلب الفريق الغير المتمنع