Call us now:
المادة 45
يجوز للمطلق والمطلقة أن يتزوجا ثانية إذا تمت فيهما الشروط القانونية للزواج ولا يجوز للمطلق والمطلقة أن يتزوجا إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ حكم الطلاق وبقرار من المحكمة التي يكون قد صدر حكم الطلاق منها
يجوز للمطلق والمطلقة أن يتزوجا ثانية إذا تمت فيهما الشروط القانونية للزواج ولا يجوز للمطلق والمطلقة أن يتزوجا إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ حكم الطلاق وبقرار من المحكمة التي يكون قد صدر حكم الطلاق منها