Call us now:
المادة 55
الولد الذي يولد بعد ثلاثماية يوم من انفصال الزوجين بأي مسبب كان لا يعتبر شرعياً لذينك الوالدين ما لم يعترف الزوج ببنوته
الولد الذي يولد بعد ثلاثماية يوم من انفصال الزوجين بأي مسبب كان لا يعتبر شرعياً لذينك الوالدين ما لم يعترف الزوج ببنوته