المادة 55

الولد الذي يولد بعد ثلاثماية يوم من انفصال الزوجين بأي مسبب كان لا يعتبر شرعياً لذينك الوالدين ما لم يعترف الزوج ببنوته

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *