المادة 58

لا يحق للزوج إنكار بنوة الولد الشرعية إذا ولد ذلك الولد على الأقل بعد مرور ماية وثمانين يوماً على عقد الزواج الشرعي ما لم يبرهن أنه ليس أباً لذلك الولد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *