Call us now:
المادة 60
إذا توفي الزوج أو فقد قوة الإدراك قبل مرور الثلاثة أشهر المذكورة في المادة 56 من هذا القانون أو إذا غاب الزوج وكان محل إقامته مجهولاً أو استحال اطلاعه على الولادة لأي سبب كان يحق لشركاء الولد في الإرث أو لمن يحرمون من الإرث بسببه أن يقيموا الدعوى بعدم شرعية بنوته ضمن ثلاثة أشهر من معرفتهم عن وقوع الولادة