Call us now:
المادة 61
بعد اعتراف الزوج بشرعية البنوة صراحة أو ضمناً بعد مرور الثلاثة أشهر المذكورة في المادة 56 و المادة 60 من هذا القانون لا تسمع دعوى عدم شرعية البنوة ما لم يكن من له حق إقامة الدعوى المذكورة قد خدع وحمل على الإعتراف بالبنوة أو عدم منازعته شرعيتها فحينئذ يعطى صاحب حق إقامة الدعوى ثلاثة أشهر لإقامتها من تاريخ اكتشافه الخدعة المذكورة