Call us now:
مادة 13
فصم الخطبة يقع في الصور الآتية-أولاً – بوفاة أحدهماثانياً بإيثار أحدهما العيشة الرهبانيةثالثاً – بتوافقهما على فصم الخطبةرابعاً – بندامة أحدهماخامساً – بظهور مانع يحول دون عقد الزواج بينهماسادساً – بتجاوز أحدهما الميعاد المعين لعقد الزواج على ما تبين في المادة الخامسة وكان الطلب من الخطيبةسابعاً – متى ثبت على أحدهما أنه لم يحفظ الأمانة للآخر أو ثبت عليه أن سيرته لا تطابق الأدب المسيحيثامناً – ان جن أحدهماتاسعاً – إن طرأ على أحدهما ما يجعل حياته هي فقطر يعجزه عن كفالة الراحة لآخرعاشراً – لسبب ديني أو أدبي أو صحي يطرأ على أحدهما ويتفق أصحاب الخبرة وتقضي المحكمة بأنه يجيز فصم الخطبة كي لا تقع مضرة على الآخر منهما