مادة 16

متى انحلت الخطبة بظهور مانع عن عقد الزواج يرد العربون على بسيط الحال سواء كان هذا المانع معروفاً من الخطيبين أو غير معروف أو كان مما طرأ بعد عقد الخطبة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *