مادة 19

متى انحلت الخطبة بسبب من أحد الخطيبين لا حق للمسبب منهما باسترداد هدايا الخطبة التي قدمها بذاته أو بواسطة وليه وموافقته إذا كان تحت ولاية وإن كان أخذ هدية يردها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *