Call us now:
مادة 19
متى انحلت الخطبة بسبب من أحد الخطيبين لا حق للمسبب منهما باسترداد هدايا الخطبة التي قدمها بذاته أو بواسطة وليه وموافقته إذا كان تحت ولاية وإن كان أخذ هدية يردها
متى انحلت الخطبة بسبب من أحد الخطيبين لا حق للمسبب منهما باسترداد هدايا الخطبة التي قدمها بذاته أو بواسطة وليه وموافقته إذا كان تحت ولاية وإن كان أخذ هدية يردها