مادة 21

الهدية التي يقدمها الخطيب إلى الخطيبة على أن تكون تحت مطلق سلطانها لا حكم لها متى تم عقد الزواج لأنها تكون إذ ذاك هدية زوج إلى زوجته

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *