Call us now:
مادة 27
الخطبة لا تخول أحد الخطيبين حق الإدعاء بإكراه الآخر على الزواج وإنما تخوله الإدعاء بما إذا كان يشاء إتمام الزيجة أم لا ويبين الميعاد وتحديده وعند استنكاف أحدهما تخول الآخر الإدعاء بتغريمه بالعربون مضاعفاً وبهدايا الخطبة وبوفاء شرط التضمين الذي جرى الإتفاق عليه وإن لم يكن هذا الشرط موجوداً فالمطالبة بدفع تعويض تقدره المحكمة بالنسبة إلى حال المستنكف