مادة 29

يشترط لانعقاد الزواج ما يأتي–1 رضى الزوجين بملء الحرية إذا كانا وليي أمريهما وأما من هو تحت الولاية فرضى الأولياء بصراحة أو سكوت يقوم مقام الرضى ولا يكون الرضى حراً تاماً إذا كان إكراه أو تغرير-2 بلوغ سن الزواج وهو في الذكر متى أتم الثامنة عشرة من عمره وفي الأنثى متى أتمت الخامسة عشرة من عمرها ويؤذن لهما قبل ذلك بضرورة متى كانت الصحة والبنية تؤهلانهما-3 عدم وجود مانع من موانع الزواج على ما سيرد في بابه-4 عقد الزواج بإقامة الصلاة الكنائسية المفروضة من قبل كاهن أرثوذكسي مأذون بإقامة الخدم الدينية وقد رخصت له الرئاسة الروحية بمباركة الإكليل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *