Call us now:
مادة 33
الباكر التي بلغت سن الزواج ولم تبلغ سن الرشد يشترط لأجل زواجها رضى أبيها ورضاها وعند عدم وجود الأب رضى والدتها وعند عدم وجود الوالدة رضى الأقارب فإن اختلفوا فالحكم للرئيس
الباكر التي بلغت سن الزواج ولم تبلغ سن الرشد يشترط لأجل زواجها رضى أبيها ورضاها وعند عدم وجود الأب رضى والدتها وعند عدم وجود الوالدة رضى الأقارب فإن اختلفوا فالحكم للرئيس