مادة 33

الباكر التي بلغت سن الزواج ولم تبلغ سن الرشد يشترط لأجل زواجها رضى أبيها ورضاها وعند عدم وجود الأب رضى والدتها وعند عدم وجود الوالدة رضى الأقارب فإن اختلفوا فالحكم للرئيس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *