Call us now:
مادة 35
القرابة الدموية على خط مستقيم تمنع الزواج بين ذويها إلى مالا نهاية له وعليه فالأقارب المتصلون شرعاً بالوضع أو بالطبع أي الأب والأم والجد والجدة فصاعداً إلى مالا نهاية له لا يتزوجون بالمستسفلين أي بالإبن والإبنة والحفيد والحفيدة وأولادهما إلى ما لا نهاية له وبالعكس