مادة 51

كتاب الرخصة يجب أن يحتوي على اسم كل من طالبي الزواج ولقبه وصنعته ومسكنه وسنه وعلى الأمر بمباركة الإكليل والكاهن المأذون بأن يبارك الإكليل هو المسؤول عن هذا الكتاب وللرئاسة أن تمنع إعطاء الرخصة متى وجدت أسباباً مشروعة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *