مادة 53

يثبت عقد الزواج بالسند الآنف البيان وبشهادة الكاهن الذي تممه أو بسائر الوسائل المشروعة ما عدا يمين الزوجين وإقرارهما

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *