مادة 54

يمكن أن يقيم الإعتراض على الرخص قبل إجراء الإكليل الأشخاص الآتي الجلاء عنهم-1 الزوج أو الزوجة أو أحد الخطيبين-2 الولدان وعند عدم وجودهما أو امتناعهما فالجدود والجدات من الآباء والأمهات. وعند عدم وجود هؤلاء فكل من يأتي بعدهم من الأنسباء أو ذي خبرة كل بإيراده الموانع الشرعية-3 من كان وليا على واحد من المطلوب إكليلهما عند عدم وجود أحد من الأقارب ذوي الصلة القربى وكذلك أخوهما وأختهما بإيضاح عدم كفاءة الطرفين أو أحدهما-4 الزوج المطلق وأقارب الزوج المتوفى الأعلون والأدنون بإيضاح المانع الوارد في المادة الرابعة والأربعين

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *