مادة 60

عندما يطلب إبطال الزواج لعدم حصول الموافقة الحرة بسبب إكراه أو تغرير أحد الزوجين يقيم هذه الدعوى حينئذ أحدهما الذي لم يحصل موافقته بملء الحرية إلا إذا وافق برضاه واختياره بعد تتميم الزواج ولم يقم الحجة للحال أمام الرئاسة الروحية ذات الصلاحية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *