مادة 95

البائنة المقدمة من غير الأشخاص المار ذكرهم في المادتين الثالثة والتسعين والرابعة والتسعين تدعى البائنة الخارجية وهذه البائنة هي هبة للمرأة وحدها من مقدمها الذي لا يحق له الرجوع بها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *