مادة 101

ما يأتي يصح أن يكون بائنة-أولاً منقول أو غير منقول قابل للإستبدال أو غير قابل للإستبدال مملوك من مقدم البائنة أو من غيره وحينئذ يلتزم بثمنهثانياً حق في منقول أو في غير منقول فوائد منفعة استغلال وهلم جراثالثاً سند على مقدم البائنة أو على شخص ثالثرابعاً – دين على أخذ البائنةخامساً إرث أو وصية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *