مادة 106

الأم لا تجبر على تجهيز ابنتها إلا بحكم الشريعة أو لعلة ثابتة بالتجربة ولا الأب من مال زوجته متى كانت هي لا تريد على أنها إذا تعهد بذلك لزمها الوفاء

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *