Call us now:
مادة 106
الأم لا تجبر على تجهيز ابنتها إلا بحكم الشريعة أو لعلة ثابتة بالتجربة ولا الأب من مال زوجته متى كانت هي لا تريد على أنها إذا تعهد بذلك لزمها الوفاء
الأم لا تجبر على تجهيز ابنتها إلا بحكم الشريعة أو لعلة ثابتة بالتجربة ولا الأب من مال زوجته متى كانت هي لا تريد على أنها إذا تعهد بذلك لزمها الوفاء