مادة 113

لا يجوز للمرأة أن توصي بالبائنة ولا أن تهديها وبعد موتها تكون تركة لورثتها وكل هبة أو وصية تصدر منها بالبائنة تعد باطلة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *