Call us now:
مادة 115
للرجل وحده أن يقيم الدعوى باستلام البائنة على ما تعهد بها وذلك في خلال عشر سنوات من بعد عقد الزواج ومتى انقضت هذه المدة بدون عذر أمست هذه الدعوى غير مسموعة
للرجل وحده أن يقيم الدعوى باستلام البائنة على ما تعهد بها وذلك في خلال عشر سنوات من بعد عقد الزواج ومتى انقضت هذه المدة بدون عذر أمست هذه الدعوى غير مسموعة