مادة 115

للرجل وحده أن يقيم الدعوى باستلام البائنة على ما تعهد بها وذلك في خلال عشر سنوات من بعد عقد الزواج ومتى انقضت هذه المدة بدون عذر أمست هذه الدعوى غير مسموعة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *