Call us now:
مادة 117
إن امتنع مقدم البائنة عن تقديم ما تعهد به من البائنة التي لم تتعين قيمتها فللرجل أن يطالب باستهلامها قبل السنتين وبعدها
إن امتنع مقدم البائنة عن تقديم ما تعهد به من البائنة التي لم تتعين قيمتها فللرجل أن يطالب باستهلامها قبل السنتين وبعدها