مادة 120

لا يلتزم الرجل بتقديم كفالة حين استلام البائنة ما لم يكن على ذلك اتفاق حين العقد وللزوجة بعد عقد الزواج أن تطلب منه تأميناً على البائنة استدراكاً لما قد يطرأ على ثروته من النقصان ويلتزم حينئذ بتقديمه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *