مادة 133

على الرجل رد البائنة إلى المرأة حينما يفك الطلاق صلتهما الزوجية لعلة صدرت منه وعلاوة عليها التضمينات على الوجه الذي تنص عليها المواد المتعلقة بذلك الطلاق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *