Call us now:
مادة 134
حين وفاة الرجل وهو بلا نسل فعلى وارثه رد البائنة إلى من ورد ذكره في المادة المئة والحادية والثلاثين تبعاً للحالتين المعينتين فيها
حين وفاة الرجل وهو بلا نسل فعلى وارثه رد البائنة إلى من ورد ذكره في المادة المئة والحادية والثلاثين تبعاً للحالتين المعينتين فيها