مادة 134

حين وفاة الرجل وهو بلا نسل فعلى وارثه رد البائنة إلى من ورد ذكره في المادة المئة والحادية والثلاثين تبعاً للحالتين المعينتين فيها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *