مادة 135

حينما يفك الطلاق عقد الزواج بسبب عن المرأة وللزوجين نسل فالبائنة للنسل ولكن الأب يتولى تثميرها حتى يبلغ الأولاد أشدهم فيأخذونها على عهدتهم كل على قدر ما يصيبه إلا إن كان الأب ممن لا يراهم أهلاً للقيام عليها ويقيم البينة على ذلك وعند وفاة هؤلاء تنتقل البائنة إلى ورثتهم وفقاً للشريعة أو جرياً على العرف والعادة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *