Call us now:
مادة 137
متى وجب على الرجل أو على ورثته رد البائنة المقدمة فإن كانت بائنة مقومة وجب ردها على ما يعادل قيمتها المعينة إلا إذا تنقصت قيمتها بحدوث عوارض عن غير تعد ولا تقصير فلا يغرم إذ ذاك بالنقصان. وإن كانت بائنة غير مقومة وجب ردها عيناً مع مضافاتها وزوائدها على أن تغرم المرأة بالتلف والنقصان الذي لحق بها بتعد وتقصير منها وإن كانت تلك البائنة بيعت بيعاً مصدقاً يرد إذ ذاك ثمنها وللرجل أو لورثته المطالبة بالمصاريف الضرورية التي بذلوها على البائنة المسترجعة