Call us now:
مادة 138
متى حل الطلاق عقد الزواج انقسمت عائدات البائنة بالنسبة إلى تاريخ الطلاق فما كان منها قبل الطلاق فللرجل وما كان منها بعده فللمرأة إلا إن كانت المرأة تعيش على نفقة أبيها فلا يحق للرجل أن يأخذ شيئاً من عائدات البائنة
متى حل الطلاق عقد الزواج انقسمت عائدات البائنة بالنسبة إلى تاريخ الطلاق فما كان منها قبل الطلاق فللرجل وما كان منها بعده فللمرأة إلا إن كانت المرأة تعيش على نفقة أبيها فلا يحق للرجل أن يأخذ شيئاً من عائدات البائنة