مادة 142

صك السند الرسمي هو الذي يحرره كاتب البطريركية أو المطرانية القائم بواجبات محرر مقاولات وعند عدم وجود كاتب كهذا فالكاتب الذي يستنسبه الرئيس الروحي وهذا ينبغي أن يشتمل على اسم المكان ويوم الأسبوع والشهر والساعة والسنة التي جرت فيها كتابته مع اسم كاتبه ولقبه ووظيفته وأسماء المتعاقدين والشهود وألقابهم ومميزاتهم مع وصف مدقق للبائنة وتعيين قيمتها وحدودها إن كانت البائنة عقاراً ونوعها أي إذا كانت ملكاً أو وقفاً مشاعاً وكل ملاحظة خاصة يبديها المتعاقدون إن كانت لهم ذلك وإن يوضح أنه ما دام بينهما صلة الزواج أو بعدم انقطاعها يكون أمر ملكية البائنة وتثميرها وما يعرض لها وكل دعوى تتعلق باستلامها والتأمين عليها وامتيازاتها واسترجاعها ينظر فيه بموجب الشرائع الكنائسية دون شريعة سواها. وأخيراً يوقع الصك المتعاقدون والشهود وكاتب الصك ويسجل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *