مادة 157

شروط صكوك البائنة التي لا يعمل بها هي هذه-أولاً – شرط بقاء البائنة عند الرجل بعد انحلال رباط الزواج بوفاة الزوجةثانياً – شرط تخويل أحد العاقدين أن ينفرد بتعديل حكم البائنة أو تبديله بعد تسليمهاثالثاً – شرط تحديد المدة القانونية لإعادة البائنة وشرط عدم إعادتهارابعاً – شرط إعادة نصف البائنة فقطخامساً – شرط عدم المطالبة بالبائنة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *