مادة 159

الهدية الزوجية هي التقدمة التي لأجل عقد الزواج يقدمها أبو الرجل للرجل. أو الرجل نفسه أو شخص آخر لقاء نفقات العرس وتقدم قبل عقد الزواج أو بعده

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *