مادة 160

يشترط لصحة الهدية الزوجية ما يأتي-أولاً – أن يتم فيما بعد عقد زواج شرعي أو يكون وقتئذ زواج شرعيثانياً – مهدي الهدية الزوجية أياً كان والد الرجل أو أمه أو شخصاً ثالثاً مدفوعاً إلى ذلك الإهداء من تلقاء إرادتهثالثاً – مال مملوك مقدم هدية زوجية. ويصح أن يقدم هدية كل ما يقدم بائنةرابعاً – شخصان لا مانع لأحد منهما من الزواج بالآخر تقدم الهدية تخفيفاً لنفقات زواجهما

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *