مادة 164

ليس للرجل أن يرهن الهدية التي هي من نوع العقار ولا أن يبيعها حتى في حالة موافقة المرأة على عمله إلا إذا أخذت المرأة عوضاً من جهة أخرى

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *