Call us now:
مادة 168
إذا كانت أملاك المرأة الخاصة بيد زوجها وديعة أو بناء على وكالة أو بصورة الغصب وامتنع عن ردها إليها حق لها أن تقيم الدعوى عليه بالرد
إذا كانت أملاك المرأة الخاصة بيد زوجها وديعة أو بناء على وكالة أو بصورة الغصب وامتنع عن ردها إليها حق لها أن تقيم الدعوى عليه بالرد