مادة 168

إذا كانت أملاك المرأة الخاصة بيد زوجها وديعة أو بناء على وكالة أو بصورة الغصب وامتنع عن ردها إليها حق لها أن تقيم الدعوى عليه بالرد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *