مادة 169

إن هذه الهدايا إنما هي مما تتضمنه صلاحية المحاكم المدنية. على أن المحاكم الكنائسية المختلفة لها أن تنظر فيها إذا كانت متعلقة بدعاوى أخرى وذلك بموجب الأحكام الآتية-أولاً – إذا ظلت الهدية في حوزة مهديها حتى ماتثانياً – إذا أهديت للزوجين تمكيناً لهم من تقديم محل أو معبد لله أو معونة لتخفيف مصروفثالثاً – إذا تصرفت المرأة بهدية رجلها في ترقية حال أحد أقاربهارابعاً – إذا قدمت المرأة إلى رجلها هدية ليمكن بها من الحصول على ما يكفل تحسين حالهخامساً – إذا قدم الرجل إلى امرأته هديية لتجديد بناء بيتهما المتضرر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *