Call us now:
مادة 171
الهجر أن يستقل كل زوج عن الآخر بالإقامة بعيداً عن الآخر في المائدة والمضجع بحكم اصدرته المحكمة الروحية لأحد الأسباب الآتي بيانها في المادة المئة والثالثة والسبعين
الهجر أن يستقل كل زوج عن الآخر بالإقامة بعيداً عن الآخر في المائدة والمضجع بحكم اصدرته المحكمة الروحية لأحد الأسباب الآتي بيانها في المادة المئة والثالثة والسبعين