مادة 171

الهجر أن يستقل كل زوج عن الآخر بالإقامة بعيداً عن الآخر في المائدة والمضجع بحكم اصدرته المحكمة الروحية لأحد الأسباب الآتي بيانها في المادة المئة والثالثة والسبعين

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *