مادة 172

المحكمة الروحية هي التي تقدر وجود سبب للهجر أو عدم وجوده وتقرر مدة الهجر ومقدار النفقة التي تجب للمرأة على زوجها في حال الهجر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *