Call us now:
مادة 172
المحكمة الروحية هي التي تقدر وجود سبب للهجر أو عدم وجوده وتقرر مدة الهجر ومقدار النفقة التي تجب للمرأة على زوجها في حال الهجر
المحكمة الروحية هي التي تقدر وجود سبب للهجر أو عدم وجوده وتقرر مدة الهجر ومقدار النفقة التي تجب للمرأة على زوجها في حال الهجر